فصل : فإذا تقرر أن  إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم ، والمريء   لم تصح الذكاة بقطع أحدهما ، ووهم بعض أصحابنا - وأحسبه  أبا سعيد الإصطخري      - فأباح الذكاة بقطع أحدهما لفقد الحياة بقطعه ، وهذا زلل منه خالف به نص  الشافعي   ، ومعنى الذكاة أن المقصود بها ما عجل التوجية من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجية ، وتعذيب للنفس ، فلم تصح به الذكاة .  
وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء ، فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة ، وإن قطع أكثرهما ففي إحلالها وجهان :  
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب  الشافعي      : أنها لا تحل : لأنه يصير مقتصرا على أقل الأربعة .  
والوجه الثاني : أنها تحل : لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها ، فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل ، وقد روى  أبو هريرة   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن شريطة الشيطان  وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطة الحجام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					