فصل : روى يزيد  أبو حفص   عن  عتبة بن عبد السلمي   أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن الضحايا  بالمصفرة والمستأصلة البخقاء والمشيقة      .  
فأما المصفرة ، فهي الهزيلة التي قد اصفر لونها من الهزال ، وأما المستأصلة فهي المقطوعة الأذن من أصلها ، وأما البخقاء فهي العمياء التي نجفت عينها ، وأما المشيقة فهي المتأخرة عن الغنم لعجف ، أو عرج حتى يشبعها الراعي بضربها حتى تلحق .  
والضحايا بهذا كله لا تجوز لما قدمنا من معنى المنع وهو واحد من أمرين إما ما أفقد عضوا ، وإما ما أفسد لحما ، ولا يمنع ما عداهما ، وإن ورد فيه نهي كان محمولا على الاستحباب دون الإجزاء ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					