فصل : فإذا ثبت أن  الجنب والحائض والنفساء   ممنوعون من قراءة القرآن فلا يجوز لهم أن يقرءوا منه آية ولا حرفا ، وقال  مالك   وأحمد   والأوزاعي      : يجوز لهم أن يقرءوا الآية والآيتين تعوذا وتبركا .  
وقال  أبو حنيفة      : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظر ، ولأن ما منعت الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					