مسألة : قال  الشافعي      : " ويسهم للبرذون كما يسهم  للفرس سهمان وللفارس سهم      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه ، واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه  الشافعي   ،  وأهل  مكة    ،  ومالك   من  أهل  المدينة    ،  والأوزاعي   في  أهل  الشام    ،  والليث بن سعد   في  أهل  مصر    وهو قول جمهور  أهل  العراق    أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .  
وقال  أبو حنيفة   دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين : سهم له وسهم لفرسه : لئلا يفضل فرسه عليه ،  وللراجل واحد   ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب " قسم الفيء والغنيمة " بما أغنى عن إعادته .  
وقد روى  عبيد الله بن عمر   ، عن  نافع   ، عن  ابن عمر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه .  
وروى  يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير   ، عن جده أنه كان يقول :  ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام  خيبر   للزبير بن العوام   بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه   صفية بنت عبد المطلب  من سهم ذي القربى .  
				
						
						
