فصل :  
وإذا  ارتد المسلم ثم تاب ، ثم ارتد ثم تاب ، وكثر ذلك منه   ، قبلت توبته ولو ارتد مائة مرة ، وهو قول الجماعة .  
وقال  إسحاق بن راهويه      : لا أقبل توبته في الثالثة : لقول الله تعالى :  إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم      [ النساء : 137 ] وقوله :  ثم ازدادوا كفرا      [ النساء : 137 ] يريد به الكفر الثالث .  
ودليلنا : قوله تعالى :  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف      [ الأنفال : 38 ] فكان على عمومه .  
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :  الإسلام يجب ما قبله  ولأنه مأمور بالإسلام وإن تكرر منه الكفر ، فوجب أن يقبل منه ما أقر به كقبوله من غيره . فأما الآية فهي فيمن أراد كفرا ولم يحدث إيمانا ، فلم يكن فيها دليل ، فإذا ثبت أن إسلامه مقبول وإن تكررت ردته فإنه يعزر بعد الردة الثانية ، وما يليها من كل ردة ولا يحبس .      [ ص: 450 ] وقال  أبو حنيفة      : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها . وهذا الذي قاله لا وجه له : لأن الحبس لا يكفه عن الردة ، فلم يكن له تأثير ، وهو في الثانية متهاون بالدين كهو في الثالثة ، فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					