فصل : فأما حمل المصحف مع قماش هو في جملته ، فإن كان المقصود منه القرآن لم يجز لهم حمله وإن كان جملة القماش مقصودا ففي جواز حملهم له وجهان :
أحدهما : لا يجوز له تغليبا لحرمة القرآن .
والثاني : يجوز اعتبارا بالأغلب ، وقد حكاه حرملة عن الشافعي .


