مسألة : قال  الشافعي      : "  وإن سرق الخامسة عزر وحبس      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لا يتجاوز بالسارق قطع أطرافه الأربعة في أربع سرقات ، فإن سرق في الخامسة عزر ولم يقتل ، وهو قول جمهور الفقهاء . وحكي عن  عثمان بن عفان   وعطاء   وعبد الله بن عمرو بن العاص   ،  وعمر بن عبد العزيز      : أنه  يقتل في الخامسة      : لرواية  جابر بن عبد الله   قال  أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل     .  
ودليلنا : ما قدمناه من رواية  أبي سلمة   ، عن  أبي هريرة   ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله  وهذا قول قصد به صلى الله عليه وسلم البيان ، ولو وجب قتله في الخامسة لأبانه كما أبان قطعه في الأربع : لأنه لا يجوز أن يمسك عن بعض البيان ، كما لا يجوز أن يمسك عن جميعه ، وهو أولى من حديث  جابر      : لأنها قضية في عين يجوز أن تحتمل وجوها .  
وقد روى  الزهري      : أن القتل منسوخ : لأنه رفع إليه في الخامسة فلم يقتله ، وعلى أن الصحابة بعده أجمعوا على ترك القتل ، فدل على تقدم نسخه ، وإن لم ينقلوه ، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يكن تكرارها موجبا للقتل كالزنا والقذف .  
				
						
						
