[ ص: 319 ] باب  قطع اليد والرجل في السرقة   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " أخبرنا بعض أصحابنا ، عن  محمد بن عبد الرحمن   ، عن  الحارث بن عبد الرحمن   ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن   ، عن  أبي هريرة   رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق :  إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله  واحتج  بأن  أبا بكر الصديق   رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى  ، وقد كان أقطع اليد والرجل . ( قال  الشافعي      ) رحمه الله : فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار .  
قال  الماوردي      : أما قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة ، وما جرى عليه العمل المستحق من قطع يده اليمنى : لرواية  النخعي   أن  ابن مسعود   كان يقرأ " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى خبر الواحد ، في وجوب العمل بها .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه     .  
وروي أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطعوا يمين السارق : ولأنه يتناول السرقة في الأغلب بيمينه ، فصارت بالقطع أخص ، ويستوي فيه الأيسر من الناس وغير الأيسر ، فإذا ثبت قطع يمينه فقد اختلف في حد قطعهما ، فذهب الخوارج إلى أنها تقطع من المنكب استيعابا لما ينطلق عليه اسم اليد ، وحكي عن  علي بن أبي طالب   رضي الله عنه أنه تقطع أصابع كفه ، وهي رواية شاذة .  
وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء  صفوان   من كفه ، ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا ، وهو نقل موروث إلى عندنا ، ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع ، وفي الزيادة حكومة .  
 [ ص: 320 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					