مسألة : قال  الشافعي      : " ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا رجم الزاني أجري عليه حكم غيره من الأموات   في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وقسم ماله بين ورثته ، ولا يمنع قتله في المعصية من أن تجري عليه أحكام المسلمين كالمقتول قودا ، ولم يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليه ، وكرهها  مالك   له : لأن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يصل على  ماعز   حين رجمه     .  
والدليل عليه : حديث  عمران بن الحصين   أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على التي رجمها من  جهينة      - وأحسبها  الغامدية     - فقال له  عمر   رضي الله عنه : ترجمها ثم تصلي عليها . فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل  المدينة   لوسعتهم ، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها     .  
وجلد  علي بن أبي طالب   عليه السلام  شراحة الهمدانية  في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وصلى عليها     . ولأنها صلاة لا تكره لغير الإمام فلم تكره للإمام ، كالصلاة على غير الزاني .  
فأما  ماعز   فيجوز أن يكون تأخر عن الصلاة عليه لعارض ، ويكفي أن يصلي عليه غيره .  
				
						
						
