مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومن قتل مرتدا قبل أن يستتاب ، أو جرحه فأسلم ، ثم مات من الجرح ، فلا قود ولا دية ويعزر القاتل : لأن المتولي لقتله بعد استتابته الحاكم " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة في كتاب الجنايات ، أن  المرتد يختص الإمام بقتله دون غيره      : لأن قتله حق من  حقوق الله تعالى التي تنفرد الأئمة بإقامتها كالحدود      .  
فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر ؛ لأن الردة قد أباحت دمه ، فصار قتله هدرا كالحربي إذا قتله مسلم لم يضمنه لإباحة دمه ، لكن يعزر قاتل المرتد ، ولا يعزر قاتل الحربي .  
والفرق بينهما :  
إن قتل المرتد حد يتولاه الإمام فعزر المفتات عليه  
وقتل الحربي جهاد يستوي الكافة فيه ، فلم يعزر المنفرد بقتله .  
فأما إذا  جرح مرتدا ثم أسلم المجروح   ، وسرى الجرح إلى نفسه في الإسلام فمات منه : فمذهب  الشافعي      : أن دمه هدر لا يضمن : لأنها عن جناية في الردة غير مضمونة ، فكان ما حدث بعدها غير مضمون كالقطع في السرقة .  
قال  الربيع      : وفيها قول آخر : أنه ضامن لنصف ديته .      [ ص: 168 ] لأنه مرتد في حال الجناية ، ومسلم في حال السراية ، فسقط نصف الدية بردته ، ووجب نصفها بإسلامه .  
وهذا القول من تخريج  الربيع   من نفسه ، وليس بمحكي عن  الشافعي   ، ولا تقتضيه أصول مذهبه .  
فإن كان المرتد هو القاتل فقد مضى في الجنايات .  
				
						
						
