مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن أتى أحدهم تائبا لم يقص منه : لأنه مسلم محرم الدم " . قال  الماوردي      : اختلف أصحاب  الشافعي   في مراده بهذه المسألة على وجهين :  
أحدهما : أنه أراد بها  من استعان البغاة به من المشركين ، إذا أتلفوا في حربنا دماء وأموالا ، ثم تابوا من الشرك وأسلموا   ، لم يؤخذوا بغرمه إن كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد ، وكذلك إن كانوا من أهل الذمة .  
وجعل القتال نقضا لذمتهم ، فإن لم يجعل نقضا لم يسقط الغرم ، ولا يكون محمولا على البغاة : لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي وهو التوبة : لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل .  
والوجه الثاني : أنه أراد بها أهل البغي : لأن  الشافعي   قد أفصح بذلك في كتاب الأم ، وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة ، فلا يجب عليهم غرم ما استهلكوه من دم ومال ، على أصح القولين ، وإن وجب على القول الآخر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					