فصل :  
فأما  القسامة على العبد إذا كان قاتلا   فجائزة : لأنه قاتل كالحر ، وإن كان مقتولا بخلاف الحر . فلو ظهر منه اللوث في قتل سيده ، جاز لورثته أن يقسموا ، وإن انتقل إلى ملكهم بالميراث ليستفيدوا بالقسامة أن يقتلوه على قوله في القديم ، وأن يخرج بها من الرهن إن كان مرهونا ، وأن تبطل فيها الوصية فيه إن كان موصى به .  
				
						
						
