مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وينبغي للحاكم أن يقول : اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات " .  
قال  الماوردي      : إنما أجزنا  للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم اليمين الكاذبة   ، ويتلو عليهم قول الله تعالى :  إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   الآية [ آل عمران : 77 ] .  
ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليها ، لأمرين :  
أحدهما : اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان ، حين وعظ الزوجين في الخامسة ، فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ .  
والثاني : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود ، فقدم الاستظهار بالوعظ والتحذير . فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار ، فإن كان في قتل عمد لم يوعظوا ؛ لأنه يوجب قودا يدرأ بالشبهة ، وإن كان في قتل خطأ ، وعظوا وحذروا مآثم أيمانهم الكاذبة .  
فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان :  
أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء .  
والثاني : لا يعظ فيها : لتغليظ الدماء على غيرها .  
				
						
						
