فصل : فإذا ثبت أن الترتيب مستحق فخالف ونكس وضوءه أجزأه منه غسل وجهه وحده وعليه أن يعيد غسل ما بعده ، فلو نكس وضوءه أربع مرار صح له منها وضوء كامل ، لأنه يعيد بالمرة الأولى بالوجه .  
وفي الثانية : بالذراعين .  
وفي الثالثة : بالرأس .  
وفي الرابعة : بالرجلين ، فلو  رتب الوجه والذراعين وقدم الرجلين على الرأس   أعاد غسل الرجلين ليكون غسلهما بعد الرأس ، ولو  نسي أحد أعضاء وضوئه فلم يعرفه   استأنف وضوءه كله لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه ، ولا يجوز أن يجتهد كما لا يجوز أن يجتهد في عدد ما صلى إذا شك ، فلو  ترك المتوضئ موضعا من وجهه   غسله من وجهه وأعاد غسل      [ ص: 143 ] ما بعد الوجه ليكون بعد كمال غسل الوجه متوضئا على الترتيب ، فإن لم يعرف ذلك الموضع من وجهه استأنف جميع وضوئه . والله أعلم .  
				
						
						
