فصل : والشرط الثالث : الإسلام في الولد المسلم ، فإن كان  أحد أبويه كافرا   سقطت كفالته بكفره ، وقال  أبو سعيد الإصطخري      : لا تبطل كفالته بكفره ، وحكاه  ابن أبي هريرة   عن  أبي حنيفة   استدلالا برواية  عبد الحميد بن جعفر   قال : أخبرني أبي  عن  رافع بن سنان      : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي ، وقال  رافع      : ابنتي ، فقال صلى الله عليه وسلم  لرافع      : اقعد ناحية ، ولها : اقعدي ناحية ، وأقعد الصبية بينهما وقال : ادعواها ، فمالت إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها ، فمالت إلى أبيها فأخذها     .  
فدل على أن الكفر لا يسقط الكفالة .  
قالوا : ولأن الكافر متدين باعتقاده فكان مأمونا على ولده وهذا خطأ : لقول الله تعالى :  ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا      [ النساء : 141 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم  أنا بريء من كل مسلم مع مشرك  ، ولأن افتراق الأديان يمنع من ثبوت الولاية كما يمنع منها على المال ، وفي النكاح ولاية لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ، وربما ألف من كفرها ما يتعذر انتقاله عنه بعد بلوغه .  
فأما الاستدلال بالخبر ، فهو ضعيف عند أصحاب الحديث ، ولو صح لكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن المقصود به ظهور المعجزة باستجابة دعوته .  
والثاني : أنها كانت فطيما ، والفطيم لا يخير .  
والثالث : أنه دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها لا إلى الإسلام لثبوت إسلامها بإسلام أبيها فلو كان للأم حق لأقرها عليه ، ولما دعا بهدايتها إلى مستحقها .  
وقولهم : إن الكافر مأمون على ولده .  
قيل : هو وإن كان مأمونا على بدنه فغير مأمون على دينه ، وحظه في الدين أقوى ، فلو أسلم الكافر منهما عاد إلى كفالته ، ولو  ارتد المسلم   سقطت كفالته .  
				
						
						
