فصل : فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما إن  أبت الحر طلاق زوجته الأمة وهي حامل   ، فإن قيل بالقول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل وجبت عليه نفقتها مدة حملها ، وإن قيل بالقول الثاني : إن النفقة للحمل دون الحامل وجبت نفقتها على سيدها دون زوجها : لأن الحمل مملوك للسيد فوجبت نفقتها عليه دون الأب ، ولو  أبت العبد طلاق زوجته الحرة وهي حامل   فعلى القول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل تجب نفقتها على الزوج ، وعلى القول الثاني إن النفقة للحمل دون الحامل تسقط نفقتها عنه : لأن العبد تجب عليه نفقة زوجته ولا تجب عليه نفقة ولده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					