مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه " .  
وهذا كما قال .  
إذا  سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه   إما عامدا ، أو ناسيا ، فعلى المأمومين سجود السهو ، وبه قال  مالك   ،  والأوزاعي   ، وأكثر الفقهاء .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام ، وبه قال  المزني   ،  وأبو حفص بن الوكيل   من أصحابنا .  
واستدل  المزني   بأن قال المأموم لم يسه في صلاته ، وإنما سجد تبعا لإمامه ، فإن لم يسجد الإمام سقط حكم الاتباع .  
 [ ص: 229 ] واستدل  ابن الوكيل   بأن قال : المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لو أن الإمام قام إلى الثالثة قبل التشهد قام المأموم معه ولم يتشهد ، فكذلك يترك سجود السهو لترك الإمام له ، وهذا خطأ .  
والدليل على خطئه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، ومتصلة بها في إدراك فضيلة الجماعة ، وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام ، فكذلك إنما يجب أن يكون النقص الداخل في صلاة الإمام داخلا في صلاة المأموم ، وإذا كان النقص داخلا في صلاته وجب أن يلزمه جبرانه بسجود السهو كما يلزمه جبرانه لو كان منفردا ، ولا يسقط عنه بترك الإمام له ، فأما قول  المزني   أنه يسجد مع إمامه على وجه التبع فقد دللنا على أنه يسجد معه لجبران صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها .  
وأما قول  ابن الوكيل   أنه  يترك التشهد اتباعا لإمامه   فكذلك سجود السهو .  
فالجواب عنه أن يقال : إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرض ، والتشهد نفل ، فلم يجز الفرض بالنفل ، ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					