فصل : فإذا ثبت جواز  اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة   ، تعلق بالتعانه فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان :  
 [ ص: 43 ] أحدهما : درء الحد .  
والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .  
والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجب سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .  
				
						
						
