فصل : وأما  الأمة المقذوفة إذا ماتت   ، ففيه وجهان :  
 [ ص: 28 ] أحدهما : أن موتها مسقط للتعزير عن قاذفها ؛ لأن الأمة لا تورث ، وإنما ينتقل مالها إلى سيدها بالملك دون الإرث ؛ لأنه يملكه في الحياة وبعد الموت ، وليس التعزير مالا يملكه في حالة الحياة ولا بعد الموت .  
والوجه الثاني : أنه مستحق بالموت كالحد في حق الحرة ، فعلى هذا في مستحقه بعد موتها وجهان :  
أحدهما : سيدها ؛ لأنه أحق بمالها .  
والثاني : الأحرار من عصبتها ؛ لأنه موضوع لنفي العار المختص بهم دون السيد ، والله أعلم .  
				
						
						
