فصل : وإذا  تزوجها ثان فوجدها على فراشه فظنها أجنبية فوطئها قاصدا بوطئها      [ ص: 335 ] الزنى   حلت بهذا الوطء للزوج الأول ، لأنه وطء صادف نكاحا صحيحا ، وإن قصد به أن يكون سفاحا ولو  آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ثم بان أنها هذه المطلقة ثلاثا ،   لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول : لأنه وطء في غير عقد ، وإن اعتقد الواطئ أنه في عقد والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					