فصل : وإذا  طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا فوطئها السيد بملك اليمين   لم تحل به للزوج : لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج ، ولو  اشتراها الزوج قبل أن يستحل بزوج   فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : تحل : لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين .  
والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج : لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					