مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ومن لم يستطع إلا أن يومئ أومأ ، وجعل السجود أخفض من الركوع "  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  
إذا  عجز المصلي عن القيام في صلاته   صلى قاعدا ، وإن  عجز عن القعود صلى موميا   لقوله تعالى :  الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم      [ آل عمران : 191 ] ، قال أهل العلم : معناه الذين يصلون قياما مع القدرة عليه ، وقعودا مع العجز عن القيام ، وعلى جنوبهم مع العجز عن القعود  
وروى  عمران بن الحصين   أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناصور فقال : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب  فإذا قدر المصلي على القيام صلى قائما ، وركع قائما ، فإن قدر على الانتصاب ولم يقدر على الركوع قرأ منتصبا ، فإذا أراد      [ ص: 197 ] الركوع انحنى وبلغ بانحنائه إلى نهاية إمكانه فإن قدر على الركوع ، ولم يقدر على الانتصاب قام راكعا ، فإذا أراد الركوع خفض قليلا ، فإن  عجز عن القيام صلى قاعدا  
 قال  الشافعي      : " وكل من لم يطق القيام إلا بمشقة غير محتملة صلى الفرض قاعدا يعني : بمشقة غليظة ، فإذا  أراد الصلاة قاعدا ففي كيفية قعوده   قولان :  
أحدهما : متربعا ، وأصحهما مفترشا  
قال  الشافعي      : لأن القعود متربعا يسقط الخشوع ، ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون المصلي امرأة فالأولى أن تتربع في قعودها ، لأن ذلك أستر لها ، وقال بعض أصحابنا : يقعد في موضع القيام متربعا ، وفي موضع الجلوس الأول مفترشا ، وفي موضع الجلوس الأخير متوركا ، وهذا حسن وكيف ما قعد أجزأ ، فإذا أراد الركوع انحنى موميا بجسده ، فإذا أراد السجود ، وقدر على كماله أتى به ، وإن لم يقدر على كماله أتى بغاية إمكانه ، وإن سجد على فخذه جاز ولا يحملها بيده ، فقد روي  عن   أم سلمة  ، رضي الله عنها ، أنها كانت تسجد على مخدة من أدم لرمد كان بها  
قال  الشافعي      : فإن قدر أن يسجد على وسادة لاصقة بالأرض كان عليه أن يفعل ذلك ، ولو أن  صحيحا سجد على وسادة أو موضع مرتفع من الأرض   كرهته ، وأجزأه إن كان ينسبه العامة إلى أنه في  حد الساجد في انخفاضه ،   فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى أنه منخفض انخفاض الساجد لم يجز ، فإن لم يقدر إلا أن يومئ أومأ وجعل السجود أخفض من الركوع ، وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق ، ولا يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق ، وكذا القول في السجود ، فأما إن  لم يقدر على القعود فصلى مضطجعا   يشير بما قدر عليه ، وفي  كيفية اضطجاعه   لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة لقوله تعالى :  وعلى جنوبهم      [ آل عمران : 91 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم  فإن لم يستطع فعلى جنب  
والوجه الثاني : مستلقيا على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة : لرواية  جعفر بن محمد   عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى قفاه ورجلاه مما يلي القبلة يومي بطرفه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					