فصل : فأما  العريان إذا لم يجد ثوبا يستر عورته في صلاته   فإن قدر على لباس ظاهر من جلود أو فرى لبسه وصلى ، وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى ، ولا إعادة عليه وإن وجد طينا ، وكان ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته ، أو إن لم يفعل بطل صلاته ، وإن كان رقيقا لا يستر العورة ، ولكن يغير لون البشرة فالمستحب له تطيين عورته ، ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوبا يواري بعض عورته لزمه الاستتار به وستر قبله أولى من دبره لأمرين :  
أحدهما : أن القبل لا يستره شيء ، والدبر يستره الإليتان  
والثاني : أن القبل مستقبل القبلة ، ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى لفحش ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئا منها صلى عريانا قائما ، ولا إعادة عليه ، فإن صلى جالسا فعليه الإعادة  
وقال  أبو حنيفة      : هو بالخيار إن شاء صلى قائما ، وإن شاء صلى قاعدا ، وهو أولى به لأن قعوده أستر لعورته ، وستر العورة أوكد من القيام من وجهين :  
أحدهما : سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل ، ووجوب ستر العورة في الفرائض والنوافل  
 [ ص: 176 ] والثاني : أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود ، وليس لستر العورة بدل ، وهذا خطأ  
ودليلنا قوله تعالى :  وقوموا لله قانتين      [ البقرة : 238 ]  
وقوله صلى الله عليه وسلم :  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب  ولأن القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع ، والسجود ، ولأن كل ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة طردا ، والمرض عكسا ، وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركا للستر والقيام جميعا على أنه لا يصح أن يستر عورته ببدنه  
				
						
						
