فصل : القسم الثاني  
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها ، فخمس فرق :  
أحدها :  الطلاق   ، وهو موجب للمتعة ، على ما مضى .  
والثاني : باللعان ؛ لأنه وإن تم بهما ، فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده ، فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به ؛ ولأن  الفرقة   به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق .  
والثالث :  الردة   ، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته ، فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة ؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى .  
والرابع : الإسلام ، وهو أن يسلم الزوج دونها ، فتبين بإسلامه ، فلها المتعة كالطلاق ؛ لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى .  
 [ ص: 551 ] والخامس :  الفسخ بالعيوب   ، فإن كان ذلك رفعا للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى ، وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعده ، فهو وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					