فصل : فإذا تقرر توجيه القولين .  
فإن قلنا بالقديم : إن  الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، صح عفوه باجتماع خمسة شرائط      :  
أحدها : أن يكون الولي أبا ، أو جدا ممن يلي على بضعها ومالها ، فإن عفا غيرهما من العصبات لم يصح .  
والثاني : أن تكون المرأة بكرا يصح إجبار الأب لها على النكاح ، فإن كانت ثيبا لم يصح .  
والثالث : أن تكون صغيرة ثبتت الولاية على مالها ، فإن كانت كبيرة تملك النظر في مالها لم يصح .  
والرابع : أن يكون عفوه بعد الطلاق الذي تملك به نفسها ، فإن عفا قبله لم يصح .  
والخامس : أن يكون الطلاق قبل الدخول ؛ لئلا يستهلك عليها بضعها ، فإن كان بعد الدخول لم يصح .  
فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح حينئذ عفوه .  
وإذا قلنا : إنه الزوج صح عفوه ، لجواز أمره بالبلوغ والعقل والحرية والرشد .  
فأما  الصغير : فلا تبين زوجته منه بالطلاق   ، ولأن طلاقه لا يقع ، وتبين منه بالردة أو بالرضاع ، فإن كان ذلك قبل الدخول عاد جميع صداقها إليه ؛ لوقوع الفرقة من جهتها قبل الدخول .  
وإن كان مجنونا وقعت الفرقة بردتها لا غير ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا صداق لها .  
وإن كان  عبدا وقعت الفرقة بطلاقه   ، فيكون في وقوعه كالحر ، وتقع الفرقة بردتها .  
وإن كان  محجورا عليه بسفه وقعت الفرقة بطلاقه وبردتها      .  
فلا يصح عفو واحد من هؤلاء . ويصح عفو سيد العبد ، فأما عفو ولي الصغير والمجنون والسفيه فلا يصح قولا واحدا ، وإن كان عفو ولي الزوجة على قولين .  
والفرق بينهما من وجهين :  
 [ ص: 518 ] أحدهما : أن ولي الزوجة هو الذي أكسبها الصداق بعقده ، فصح منه إسقاطه بعقده ، وولي الزوج ما أكسبه ما عاد من الصداق إليه فلم يصح عفوه عنه .  
والثاني : أن ما عاد من الزوج قد كان ماله فلم يجز أن يعفو عنه بعد عوده ، وصداق الزوجة ملك مستفاد فصح عفوه بعد استحقاقه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					