[ ص: 503 ] الشرط في المهر   ، من كتاب الصداق ، ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل  مالك   
[  إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا      ]  
قال  الشافعي   ، رحمه الله : " وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ، فالمهر فاسد ؛ لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفا ، لم يصح الشرط ، ولم يلزمه دفع الألف إلى الأب ، ويبطل به الصداق .  
وقال  قتادة      : الصداق صحيح على ألف ، والشرط لازم للأب ، وعلى الزوج له ألف بالشرط .  
وقال  مالك      : الشرط باطل في حق الأب ، ويصير الألفان معا صداقا للزوجة .  
والدليل على  مالك   في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو المعقود عليه ، وليس الأب واحدا منهما ، فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي .  
والدليل على  قتادة   في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقا للزوجة : هو أن ما لم يجعل صداقا مسمى ، لم يجز أن يصير صداقا مسمى كالمشروط لغير الأب ، ولأنه لو جاز أن يكون ما شرطه للأب زيادة في الصداق ، لكان ما شرط على الأب نقصانا من الصداق ، وهذا باطل في الشرط عليه ، فبطل في الشرط له .  
				
						
						
