مسألة : قال  الشافعي      : " ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها ؛ لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا  أصدقها شقصا من دار   ففيه الشفعة للشريك ، وكذلك لو  خالعها على شقص من دار   وجبت فيه الشفعة للشريك .  
وقال  أبو حنيفة      : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في الصلح .  
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم في الإعادة .  
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .  
وقال  مالك      : بقيمة الشقص ، وبه قال  ابن أبي ليلى   ، وحكي نحوه عن  أبي يوسف   ومحمد      .  
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا .  
فلو أصدقها شقصا من دار ودينار أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا ؛ لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا ، أخذه بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار .  
				
						
						
