مسألة : قال  الشافعي      : " وكل ما أصيب في يديه بفعله أو غيره فهو كالغاصب فيه ، إلا أن تكون أمة فيطأها فتلد منه قبل الدخول ، ويقول : كنت أراها لا تملك إلا نصفها ، حتى أدخل فيقوم الولد عليه يوم سقط ويلحق به ، ولها مهرها ، وإن شاءت أن تسترقها فهي لها ، وإن شاءت أخذت قيمتها منه أكثر ما كانت قيمة ، ولا تكون أم ولد له ، وإنما جعلت لها الخيار ؛ لأن الولادة تغيرها عن حالها يوم أصدقها ، ( قال  المزني      ) : وقد قال : ولو  أصدقها عبدا فأصابت به عيبا فردته   ، أن لها مهر مثلها ، وهذا بقوله أولى ، ( قال  المزني      ) : وإذا لم يختلف قوله أن لها الرد في البيع فلا يجوز أخذ قيمة ما ردت في البيع ، وإنما ترجع إلى ما دفعت ، فإن كان فائتا فقيمته ، وكذلك      [ ص: 457 ] البضع عنده كالمبيع الفائت ، ومما يؤكد ذلك أيضا قوله في الخلع : لو  خلعها بعبد فأصاب به عيبا   أنه يرده ويرجع بمهر مثلها فسوى في ذلك بينه وبينها ، وهذا بقوله أولى " .  
قال  الماوردي      : أما الصداق فقد ذكرنا أنه مضمون على الزوج ، فإن طلبته فمنعها فضمانه عليه ضمان غصب أكثر ما كان قيمة ، وإن لم تطلبه ففي كيفية ضمانه قولان :  
أحدهما : ضمان عقد .  
والثاني : ضمان غصب .  
وأما النماء : فإن منعها منه فهو مضمون عليه ، وإن لم يمنعها منه ، ففي ضمانه عليه قولان إلا أن يكون هو المتلف له ، فيلزمه ضمانه قولا واحدا .  
فأما إذا  أصدقها أمة ، ولم يدخل بها حتى وطئ الأمة   ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون عالما بالتحريم ، فالحد عليه واجب ، فإن أكرهها فعليه مهر مثلها ، وإن طاوعته ، ففي وجوب المهر قولان :  
أصحهما : أنه لا مهر عليه ؛ لأنها قد صارت بالمطاوعة بغيا ، وقد  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي     .  
والقول الثاني - وهو اختيار  ابن سريج      - : أن المهر واجب عليه ؛ لأنه ملك لسيدها ، فلا يسقط ببذلها لها ومطاوعتها ، كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط غرم ديتها ، فإن أولدها فالولد مملوك لا يلحق به ؛ لأنه ولد زنا .  
فإن نقصتها الولادة والأمة في يده فنقصها مضمون عليه ، وفي ضمانه قولان :  
أحدهما : أنه مضمون عليه بأرشه ، وليس له الفسخ مع بقاء العين ، وهذا على قوله في القديم : إن تلف الصداق موجب لقيمته .  
والقول الثاني : أنه مضمون عليه بخيارها في المقام أو الفسخ .  
فإن أقامت : أخذتها ناقصة ولا أرش لها .  
وإن فسخت : رجعت بمهر المثل .  
وهذا على قوله في الجديد : إن تلفه موجب لمهر المثل .  
فإن ملك الولد لم يعتق عليه ؛ لأن نسبه غير لاحق به ، وإن ملك الأم لم تصر له أم ولد ؛ لأنه لم يلحق به ولدها .  
والضرب الثاني : أن يكون جاهلا بالتحريم ؛ لإسلامه حديثا ، أو قدومه من بادية نائية ، أو يدعي شبهة أنه مالكي ، يعتقد أنها لم تملك بالعقد إلا نصفها ، وإن نصفها باق على ملكه ، فهذا والجهل بالتحريم سواء في كونهما شبهة يدرأ بها الحد ، ويجب بها المهر في المطاوعة      [ ص: 458 ] والإكراه ، ويلحق به الولد ويكون حرا ؛ لأنه وطئ في شبهة ملك ، وعليه قيمته يوم وضعته ؛ لأنه أول أحوال تقويمه ، وإن كان بالعلوق قد صار حرا .  
فأما الأم : فهي على ملك الزوجة ، والكلام في خيارها إن حدث بها نقص على ما مضى ، ولا تصير له أم ولد قبل أن يملكها ، فإن ملكها ففي كونها أم ولد بذلك الإيلاد قولان ذكرناهما في مواضع كثيرة .  
				
						
						
