مسألة : قال  الشافعي      : " وينهاه الإمام ، فإن عاد عزره ، فإن كان في زنا حده ، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه " .  
قال  الماوردي      : أما  فاعل ذلك في زوجته أو أمته   ، فإنه ينهى ويكف : لإقدامه على حرام وارتكابه لمحظور ، ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل ، وتنهى الزوجة من التمكين ، فإن عاودا ذلك بعد النهي ، عذرا تأديبا وزجرا ، ولا حد فيه لأجل الزوجية .  
فأما  فاعله زنا   فعليه الحد وهو  حد اللواط   ، وفيه قولان :  
أحدهما : كحد الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، أو الرجم إن كان ثيبا .  
والقول الثاني : القتل بكرا كان أو ثيبا .  
وأما المفعول بها ، فإن كانت مطاوعة فعليها حد اللواط على القولين ، وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلها .  
فإن قيل : فليس في اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر ، والفعل معها كاللواط .  
قيل : لأن النساء جنس يجب في التلذذ بهن مهر ، فوجب لهن المهر ، والذكران جنس يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر ، وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					