فصل : [ القول في حكم الاستمناء باليد ]  
فأما  الاستمناء باليد   وهو استدعاء المني باليد ، فهو محظور ، وقد حكى  الشافعي   عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباحه قوم في السفر دون الحضر . وهو خطأ : لقوله تعالى :  والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم      [ المؤمنون 5 ، 6 ] الآية ، فحظر ما سوى الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغي ما عداه عاديا متعديا ، لقوله :  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون      [ المؤمنون : 7 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  لعن الله  الناكح يده   ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضى أن يكون محرما كاللواط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					