فصل : استدلال  أبي حنيفة   
وأما  أبو حنيفة   فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث  المغيرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته  ، قال :  والناصية ربع الرأس   ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم قياسا على سائر الأعضاء .  
ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموجبة لمسح البعض من غير تحديد بربع ولا ثلث ، ثم حديث  أنس بن مالك   أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه  وذلك أقل الربع ، لأنه مسح بالماء فوجب أن يجزئ منه ما انطلق اسم المسح عليه قياسا على المسح على الخفين ، ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياسا على الربع ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلم      [ ص: 117 ] يتقدر فرضه بالربع قياسا على سائر الأعضاء ، ولأن التقدير لا يثبت قياسا ولا سيما  أبي حنيفة   ، ولأن تقديره بالربع من غير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو بأكثر فكان مطرحا ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					