واختلف أصحابنا في وجوب  العدة عليهن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم   عنهن ، على وجهين :  
أحدهما : ليس عليهن عدة : لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة .  
والثاني : يجب عليهن - تعبدا - أن يعتددن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، لما في العدة من الإحداد ولزوم المنزل ، ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من      [ ص: 20 ] الفيء والغنيمة ، لبقاء تحريمهن ، وقد أنفق عليهن  أبو بكر      - رضي الله عنه - وأجرى لهن  عمر      - رضي الله عنه - عطاء فائضا ، فهذا حكم من مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					