فصل : فإذا تقرر أن  سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده من الفيء والغنيمة   مصروف فيما وصفنا فالإمام الناظر فيه كأحد أهل الجيش فيما يستحق منه وهو قدر كفايته ، يأخذه رزقا كأرزاق الجيش .  
وقال : يملك الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الفيء والغنيمة ما كان يملكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصير مالكا لخمس الخمس من الفيء والغنيمة ولأربعة أخماس الفيء استدلالا برواية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  ما أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه إلا جعلها للذي أتى بعده     .  
وهذا القول خطأ ، والدليل على فساده قوله - صلى الله عليه وسلم - :  ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم  ، فصار مردودا عليها بعد موته لا على الخليفة من بعده ، ولأن الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم - من بعده لم يتملكوا من ذلك ما كان يملكه ، فانعقد به الإجماع على رد ما خالفه .  
فأما الخبر المستدل به فمعناه : ما أطعم الله نبيا طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي بعده لا ملكا له .  
				
						
						
