فصل : فإذا ثبت أن  الوصية لا تبطل بموت الموصى له قبل الرد والقبول   ، فورثته يقومون مقامه في القبول والرد ولهم ثلاثة أحوال :  
حال يقبل جميعهم الوصية ، وحال يرد جميعهم الوصية ، وحال يقبلها بعضهم ويردها بعضهم .  
فإن قبلوها جميعا ، فعلى القول الذي يجعل القبول دالا على تقدم الملك ، فالمالك للوصية بقبول الورثة ، هو الموصى له لا الورثة .  
فعلى هذا يكون أولاد الأمة أحرارا ؛ لأن الأب لا يملك ولده ويجعلها له أم ولد في الموضع الذي تصير بالولادة أم ولد .  
فأما القول الذي يجعل القبول ملكا ، فقد اختلف أصحابنا ، هل تدخل الوصية في ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   وأبي حامد المروزي      : أن الوصية يملكها الورثة دون الموصى له ، لحدوث الملك بقبولهم .  
فعلى هذا لا يعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول ولا تصير الأمة بهم أم ولد ؛ لأن الأخ يملك أخاه .  
وعلى هذا لو كانت الوصية مالا لم يقض منها ديون الموصى له .  
والوجه الثاني وهو الظاهر من مذهب  الشافعي   وبه قال أكثر  البصريين   وحكاه  أبو القاسم بن كج   عن شيوخه : أن الوصية يملكها الموصى له بقبول ورثته وإن كان القبول مملكا ؛ لأنها لو لم تدخل في ملكه لبطلت ؛ لأن الورثة غير موصى لهم ، فلم يجز أن يملك الوصية من لم يوص له .  
فعلى هذا قد أعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول وصارت ممن يجب أن تصير به أم ولد .  
وعلى هذا لو كانت الوصية مالا ، قضي منها ديون الموصى له .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					