فصل : وأما  الوصية للعبد   ، فإن كان لعبد نفسه لم يجز : لأنها وصية لورثته .  
وإن كانت لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده ، وهل يصح  قبول العبد لها بغير إذن سيده   على وجهين :  
أحدهما : تصح ، كما يصح أن يملك والاحتشاش بالاصطياد من غير إذن .  
والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري : لا تصح لأن السيد هو المملك .  
فعلى الوجه الأول : لو قبلها السيد دون العبد لم يجز .  
وعلى الوجه الثاني : يجوز .  
فأما إذا  أوصى لمدبره    [ ص: 193 ] فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث : لأنه يملكها دون الورثة ، لعتقه بموت السيد ، ولو خرج بعضه من الثلث دون جميعه ، صح من الوصية بقدر ما عتق منه ، وبطل منه بقدر ما رق منه .  
ولو  وصى لمكاتبه   ، كانت الوصية جائزة : لأن المكاتب يملك ، فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لها ، فإن كان قد أخذها قبل العتق وإلا أخذها بعده .  
وإن رق بالعجز نظر ، فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة : لأنه صار عبدا موروثا ، وإن كان قد أخذها ففيه وجهان :  
أحدهما : ترد اعتبارا بالانتهاء في مصيره عبدا موروثا .  
والثاني : لا ترد اعتبارا بالابتداء في كونه مكاتبا  مالكا      .  
فأما  الوصية لأم ولده   فجائزة ، سواء كان لها ولد وارث أو لم يكن : لأن عتقها بالموت أنفذ من عتق المدبر ، ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية : لأن  الوصية لأبي الوارث وابنه   جائزة ، وقد روي  أن  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - أوصى لأمهات أولاده     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					