[ ص: 168 ] باب  ميراث الخنثى   
قال  الشافعي      :  الخنثى   هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء ، أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه ، وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، وإذا كان كذلك نظر ، فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم له ، وإن كان بوله من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج عضوا زائدا ، وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجري عليه أحكام الإناث في الميراث وغيره ويكون الفرج عضوا زائدا ، لرواية  الكلبي   عن  أبي صالح   عن  ابن عباس   عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه  سئل عن مولود ولد له ما للرجال وما للنساء فقال - صلى الله عليه وسلم - يورث من حيث يبول     .  
وروى  الحسن بن كثير   عن أبيه  أن رجلا من أهل الشام مات فترك أولادا رجالا ونساء فيهم خنثى فسألوا  معاوية   فقال : ما أدري ائتوا  عليا   بالعراق   قال : فأتوه فسألوه فقال : من أرسلكم ؟ فقالوا :  معاوية   ، فقال - : يرضى بحكمنا وينقم علينا ؟ ! بولوه ، فمن أيهما بال فورثوه     .  
فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه ، فقال  أبو حنيفة   وصاحباه : أعتبر أسبقهما وأجعل الحكم له . قال  أبو الحسن بن اللبان الفرضي      : وقد حكاه  المزني   عن  الشافعي   ولم أر هذا في شيء من كتب  المزني   ، وإنما قال  الشافعي   ذلك في القديم حكاية عن غيره ، ثم رد عليه ، ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهما ، ولو اعتبر السبق كما قالوا لاعتبر الكثرة كما قال  أبو يوسف   ، وقد قال  أبو حنيفة   لأبي يوسف   حين قال أراعي أكثرهما أفتكيله ؟ وحكي عن  الحسن البصري   أن  الخنثى إذا أشكل حاله   اعتبرت أضلاعه ، فإن أضلاع الرجال ثمانية عشر ، وأضلاع المرأة سبعة عشر ، وهذا لا أصل له ، لإجماعهم على تقديم المال على غيره فسقط اعتباره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					