فصل : فأما  ما بين الأذان والإقامة   فإن كانت الصلاة مغربا وإلا بينهما ، لأنه لا ينتقل قبلها ، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام ، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى  عبد الله بن بريدة   عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  صلوا عند كل أذان ركعتين   إلا المغرب  
ويختار أن  يقيم للصلاة من أذن لها   لرواية  زياد بن الحارث الصدائي   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  إن أخا  صداء   أذن وإنما يقيم من أذن  فإن أقام غير من أذن فلا بأس . قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  لما قال  لعبد الله بن زيد   ألقه على  بلال   فإنه أندى صوتا منك ، فألقاه عليه فأذن  بلال   ، فقال  عبد الله   أنا رأيته : وأنا كنت أريده . فقال : أقم أنت     "  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					