فصل : فإن كانت  أختا لأب وأم وأختا لأب أو أخوات لأب   ، فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن ، فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس ، وكان ما بعد النصف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،  وقال  ابن مسعود      : يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل الأمرين من السدس أو المقاسمة لئلا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا شاركها أخوها مع البنت  ، ووافقه على هذا  أبو ثور   وخالفه  داود   في الأخوات للأب ، وإن وافقه في بنات الابن وفيما قد بيناه عليه دليل مقنع .  
				
						
						
