مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وإن  كان مع البنت أو البنات للصلب ابن   فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن ، سقط به فرض البنات وأخذن المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى :  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين      [ النساء 11 ] إلا شيئين سقط بالابن جميع أولاد الابن ، سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية  ابن طاوس   عن أبيه عن  ابن عباس   قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					