فصل : فأما  القاتل إذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للإرث   فقد اختلف الفقهاء فيه ، فقال  مالك      : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .  
وقال  الحسن   وابن سيرين      : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فيرث ، وكذلك العادل إذا قتل باغيا ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلا ، ومال  أبو يوسف   ومحمد بن الحسن      [ إلى ] إرث الباغي العادل كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين .  
وقال  الشافعي      : كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير ، عاقل أو مجنون ، عامد أو خاطئ ، محق أو مبطل ، فإنه لا يرث .  
				
						
						
