مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ( قال ) : وتجوز  صدقة التطوع   على كل أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه ؛ إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد : لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على   بريرة  فقال :  هو لها صدقة ولنا هدية     .  
قال  الماوردي      : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .  
أحدهما :  تحريم الصدقات على رسول الله      - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه .  
والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء ، وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى  عبد الله بن عمر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو دم موجع  وبالله التوفيق .  
				
						
						
