مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " لمن يستثيب من مثله ، أو لا يستثيب " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  الهبة نوعان      : نوع لا يقتضي المكافأة ، ونوع يقتضيها ، فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه :  
أحدها : هبة الإنسان لمن دونه : لأن المقصود بها التفضل .  
والثاني :  هبة الغني للفقير      : لأن المقصود بها النفع .  
والثالث : هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون : لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها .  
والرابع : الهبة للأهل والأقارب : لأن المقصود بها صلة الرحم .  
والخامس : الهبة للمنافر المعادي : لأن المقصود منها التآلف .  
والسادس : الهبة للعلماء والزهاد : لأن المقصود بها القربة والتبرر .  
والسابع : الهبة للأصدقاء والإخوان : لأن المقصود بها تأكيد المودة .  
والثامن : الهبة لمن أعان بجاه أو بمال : لأن المقصود بها المكافأة ، فهذا النوع من الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة ، وإذا أقبضها الموهوب له بعد القبول فقد ملكها ملكا مستقرا كالذي يملك بابتياع أو ميراث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					