فصل : فأما إذا  تصدق الأب على ولده   فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : يجوز تغليبا لحكم الهبات .  
والثاني : لا يجوز اعتبارا بحكم الصدقات ، ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، مسلما أو كافرا .  
				
						
						
