فصل : وأما الفصل الثالث وهو نفقة العامل فينقسم قسمين : أحدهما  ما يختص العامل بالتزامه   وهو نفقة حضره في مأكوله وملبوسه لعلتين :  
إحداهما : اختصاص العامل بالربح دون رب المال وذلك لا يجوز .  
والثانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض .  
والقسم الثاني :  نفقة سفره   ، فالذي رواه  المزني   في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف ، وقال في جامعه الكبير ، والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم ، وثمن ما يشتريه فيكتسبه وروى في مختصره وجامعه وجوب النفقة ، وجعلها في جامعه معلومة كنفقة الزوجات ، وفي مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب ، فهذا ما رواه  المزني      .  
وروى  أبو يعقوب البويطي   أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان ، أو مسافرا .  
واختلف أصحابنا : فكان  أبو الطيب بن سلمة   وأبو حفص بن الوكيل   يحملان اختلاف الروايتين على اختلاف قولين :  
أحدهما : وهو رواية  المزني   أن له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض بخلاف نفقة الاستيطان .  
والقول الثاني : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح ، أو شيء منه دون رب المال .  
وقال  أبو إسحاق المروزي   وأبو علي بن أبي هريرة   لا نفقة له قولا واحدا على ما رواه      [ ص: 319 ] البويطي      . حملا رواية  المزني   على نفقة المتاع دون العامل وهذا التأويل مدفوع بما بينه  المزني   في جامعه الكبير من قوله نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					