فصل : فأما إذا  غصبه ألفا ثم قارضه عليها   فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون قد استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك دينا فيكون على ما ذكرنا .  
والضرب الثاني : أن تكون باقية على ضربين :  
أحدهما : أن مقارضته عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز ؛ لأنها تصير بعد الإبراء وديعة .  
والضرب الثاني أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففي القراض وجهان :  
أحدهما : أنه باطل ؛ لأنها مضمونة عليه كالدين ، وما حصل فيها من ربح وخسران فلرب المال وعليه .  
والوجه الثاني : وهو الصحيح أن القراض صحيح ؛ لأنه قراض على مال حاضر كما لو باعها عليه ، أو رهنها منه ، وفي براءته من ضمانها ثلاثة أوجه :  
أحدها : أنه قد برئ من ضمانها ؛ لأنه قد صار مؤتمنا عليها .  
والوجه الثاني : أنه لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهنه .  
والوجه الثالث : أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه ، وإن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برئ من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها ، ولم يبرأ إن عاقد بها في ذمته ؛ لأنها في التعيين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها فصارت كردها عليه ، وفيما تعلق بذمته يكون مبرئا لنفسه .  
				
						
						
