فصل : ولو  استحقت دنانير الشفيع من يد المشتري   فلا يخلو أن يكون قد عينها عند أخذ الشفعة أو لم يعينها ، فإن لم يعينها لم تبطل شفعته باستحقاقها فإن أحضر بدلها كان على شفعته وإن أعسر ببدلها بطلت شفعته بإعساره ، وإن كان قد عينها عند شفعته بأن قال قد أخذت الشقص بهذه الدنانير ففي تعيينها وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وأبي علي بن أبي هريرة   أنها لا تتعين في الشفعة ؛ لأنه يملكها استحقاقا ، فعلى هذا هو على شفعته إن أتى ببدلها فإن أعسر بالبدل بطلت شفعته .  
 [ ص: 287 ] والوجه الثاني : حكاه  أبو حامد الإسفراييني   أنها تتعين في الشفعة ؛ لأنها ملحقة بعقد البيع لاستحقاق الثمن فيها ، فعلى هذا قد صار بتعيينها مبطلا لشفعته بغيرها .  
				
						
						
