فصل : فأما إذا اتسعت العرصة عن استطراق الشركاء لو اقتسموا فكان نصفها لو اقتسموه كافيا لاستطراقهم فالشفعة في الفاضلة من العرصة   من استطراقهم واجبة وجها واحدا ، ولا يتملك المشتري في استطراقها ، وفي وجوبها في المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرنا . والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
