فصل : وأما  ولي اليتيم ووصي الميت إذا باعا ولاية ما هما شفيعان فيه   ففي شفعتهما وجهان :  
أحدهما : أن الشفعة لهما فيه كالوكيل .  
والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل ، والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					