فصل :  وإذا تبايع الرجلان شقصا فعفا الشفيع عن شفعته   فلا شفعة فيه بالإقالة ؛ لأنها رفع للعقد وليست باستئناف عقد ولو لم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان للشفيع إبطال الإقالة لما فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم يأخذ الشقص بشفعة البيع .  
ولو كان  مشتري الشقص قد وقفه قبل عفو الشفيع   فللشفيع إبطال الوقف ، وأخذ الشقص بالشفعة ولو كان المشتري قد رهنه فللشفيع إبطال الرهن ، وأخذ الشقص ، ولو كان أجره ، فله أخذه بالشفعة ثم له الخيار في إمضاء الإجارة ، أو فسخها ، ولا تبطل بأخذ الشفيع بخلاف الرهن فإذا أمضاها الشفيع فالأجرة للمشتري دون الشفيع ؛ لأنه عقدها في ملكه ، ولو كان المشتري قد باع الشقص على غيره كان الشفيع مخيرا بين إمضاء البيع وأخذه بالشفعة من المشتري الثاني ، وبين فسخه وأخذه من المشتري الأول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					