فصل : فعلى هذا لو  أخذه الشفيع بالألف عند يمين المشتري ثم قامت البينة أن الثمن خمسمائة   رجع الشفيع على المشتري بخمسمائة ، ولا خيار للشفيع ؛ لأنه لما رضي الشقص بالألف كان بالخمسمائة أرضى ، ولو  أخذه الشفيع بخمسمائة بيمينه مع نكول المشتري ثم      [ ص: 247 ] قامت البينة أن الثمن ألف   كان الشفيع مخيرا بين أن يأخذه بالألف ، أو يرده ولو ادعى أن الثمن عند قيمته ألف فأخذ الشفيع بها ثم بان أن الثمن ثوب فإن كانت قيمته ألفا لم يتراجعا بشيء ؛ لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء ، وإن كانت قيمة الثوب أكثر لم يرجع المشتري بالزيادة ؛ لأنه مقر باستيفاء حقه ، وإن كانت قيمة الثوب أقل رجع الشفيع بنقصها على المشتري ، ولا خيار له . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					